الحر العاملي
440
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
على ذلك . 15 - باب عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة والماء الا مع الضرورة فيصلى بالايماء . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن مسعود ، عن حمدويه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن إسماعيل بن جابر قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض قال : إن كان في حرب أو سبيل ( سبيل من ) الله فليؤم إيماء ، وإن كان في تجارة فلم يكن ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي ، قال : قلت : كيف يصنع ؟ قال : يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع . 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليؤم إيماء 3 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ فقال : إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن مثله . 4 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته : الرجل يصيبه المطر وهو في
--> الباب 15 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 245 و 339 ( 2 ) يب ج 1 ص 304 ( صلاة الغريق والمرتحل ) أورده أيضا في ج 3 في 2 / 7 من صلاة الخوف ، ورواه الصدوق أيضا في الفقيه ص 80 وزاد : وإن كان في أرض منقطعة ، وأخرجه في 6 / 2 من صلاة الخوف . ( 3 ) يب ج 1 ص 304 و 224 أورده أيضا في 2 / 20 من السجود وأورده بالاسناد الأول في ج 3 في 1 / 7 من صلاة الخوف . ( 4 ) يب ج 1 ص 304 و 224 والصحيح بهذين الاسنادين ، وللحديث في الموضع الثاني من التهذيب صدر مثل ما زيد في السرائر ، أورده في 2 / 28 .